داود والنسائي والترمذي، وزاد: (أن تفترش) رحمهم الله تعالى، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟) قالوا: (اللهم نعم) (?) » رواه الإمام أحمد وأبو داود، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، أنه قال لمعاوية: « (أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟) قال: (نعم) (?) » رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (?) » رواه أبو داود، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه؛ لأن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015