الفتوى رقم (21246)
س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟
ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (?) » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع (?) » رواه الإمام أحمد وأبو