السؤال الأول من الفتوى رقم (2432)
س1: هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا.
ج1: لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها؟ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز