س: راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع، ويسألون: هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها؟
فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه.
ج: لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز