من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (?) » أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

س3: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟

ج3: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها؛ لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (?) وذكر الحجور لا مفهوم له. .

س4: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟

ج4: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) وسواء دخلت بهذه الزوجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015