إذا رضعت البنت من أخته هل يعتبر خالا لها ومحرما

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (2)

س2: أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟

ج2: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: خمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن فيما يقرأ من القرآن (?) » رواه مسلم، ولقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (?) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (?) » أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015