السؤال الثاني من الفتوى رقم (16462)

س2: حلق اللحية من أجل العمل، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم؟

ج2: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفائها وإرسالها، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها، فلا يجوز حلقها من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015