السؤال الأول من الفتوى رقم (3079)
س1: مسألة الحلاق، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها؟ فهل هي حلال أم ماذا؟
ج1: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز