* قرأنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث السبعين إنهم (لا يرقون) ، وقرأنا في زاد المعاد لابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، وقال في ذلك بعض الأدعية؛ فهل فِعْلُهُ صلى الله عليه وسلم نَسْخٌ لما ورد في الحديث، أم أنها من الأفعال الخَاصة به؟
فأجاب:
أنا قرأت كتاب التوحيد، ولم أجد فيه هذه الكلمة وهي كلمة "لا يرقون"، وهذا السائل إذا كان قد وجدها فيمكن أنها بنسخة غير معتمدة، والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها: "هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون". فإذا كان في بعض النسخ، "لا يرقون" فيمكن أنها أخذت من رواية ضعيفة، وذلك لأن الحديث موجود في الصحيحين في بعض رواياته: "لا يرقون ولا يسترقون".
ولكن صحح العلماء أن كلمة: "لا يرقون" خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب: "لا يسترقون".
فكونك ترقي غيرك وتنفعه مما تثاب عليه، ولا ضرر عليك في ذلك، فقد نفعت غيرك كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".
وأما كونك تطلب غيرك فإن ذلك دليل على ضعف التوحيد،/ ودليل على أنك ما وثقت بالتوكل على الله. فالراقي يجوز أن يرقي غيره، ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه.
على الجنب المبادرة بالاغتسال
أما الحائض والنفساء فلا بأس
وسئل وفقه الله:
* ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقرئ عليه بالقرآن؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنباً؟
فأجاب:
على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شرباً للماء المقروء فيه، أو غسلاً به.
فأمّا الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال.
الأكمل للمريض أن يكون طاهراً