اشترى أرضا ثم ادعى غيره ملكيته لجزء منها

ƒـ[اشتريت قطعة أرض قصد بناء منزل. الأرض على الشياع وليست مقسمة، وليست محل نزاع بين الورثة المالكين. إلا أنه بعد مدة زمنية ادعى من هو جاري في حدود الأرض ملكيته لبعض منها. وقام بشكوى قضائية ضدي. هل أعتبر غاصبا حق هذا الرجل حتى وإن حكم القضاء ببطلان دعواه؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.

وبناء عليه، فإن أثبت جارك دعواه ملك بعض أرضك ببينة فله ما أثبته، وأنت ترجع على من باعك الأرض بقيمة النقص، أو ترد عليه أرضه إن شئت، لأن ذلك عيب كسائر العيوب.

جاء في فتاوى ابن تيمية: ومن قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته في جواز تضمينه لكن يرجع إذا غرم على غاصبه. اهـ

وأما إن لم تكن له بينة على دعواه فالأرض أرضك، ولا تكون غاصبا لأنك قد اشتريت الأرض من مالكها. والأصل ثبوت ملكك لها كلها إلا أن تكون تعلم صدق دعواه، فلا يجوز لك والحالة هذه أن تظلمه فيه، ويلزمك أن تخلي بينه وبينه، وإن كنت لا تعلم صدقه ولا بينة لديه فلا حرج عليك.

وهذا كله على تقدير أنك لم تبن شيئا على الأرض، أو بنيت ولم تتناول الدعوى ما كان مبنيا، وأما لو كنت بنيت وكانت الدعوى تتناول الجزء المبني من الأرض، فإن أثبت المدعي دعواه فإنه يكون من حقه أن يعطيك قيمة البناء قائما، لأنك بنيته بشبهة، فإن امتنع من ذلك كان من حقك أن تعوض له عن قيمة الأرض، فإن امتنعت أنت كنتما شريكين في الأرضع والبناء كل منكما بحسب قيمة ملكه.

جاء في مختصر خليل المالكي: وإن غرس أو بنى- يعني صاحب الشبهة- قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم.

وعلى كل حال فإنك أنت ترجع على البائع كما تقدم.

والله أعلم.

‰12 رجب 1430

طور بواسطة نورين ميديا © 2015