منهج القرآن والسنة في الترغيب بتحصيل العلم

ƒـ[ما الأساليب التي تحبب الطالب في حصة المكتبة المدرسية؟]ـ

^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن شرعنا الحنيف إذا كلف العباد بفعل أمر من الأمور، رغبهم فيه، وأبدى لهم فضائله، وما يترتب عليه من ثواب، وإذا كلفهم بتركه، أبدى لهم مساويه وما يترتب عليه من عقاب، وكان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي مجال الأمر نجد مثالاً قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:111] .

رغب الله عباده في الجهاد ببيان الأجر والثواب.

وفي مجال النهي نجد مثالاً قول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [النساء:29، 30] . حذر الله من قتل النفس بتناول ما يضرها، وذكر الجزاء عوناً لعباده على ترك ما نهاهم عنه.

ومثل هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جانب الفعل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين، في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. رغب في كفالة اليتيم ببيان ثواب الفاعل.

وفي جانب الترك، قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه - يعني لسانه - وما بين رجليه - يعني فرجه - أضمن له الجنة. رواه البخاري حذر من الزنا وآفات اللسان، وأظهر ثواب تركهما ترغيباً فيهما، وحثاً عليها.

فهكذا يا أخي الكريم إن أردت أن تُحَبب إلى طلابك حصة المكتبة فبيِّن لهم فضائل العلم والقراءة، ويمكنك الاطلاع على هذه الفضائل في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، وكتاب المجموعة العلمية للشيخ بكر أبي زيد حفظه الله، وكتاب "آداب طالب العلم للدكتور محمد رسلان وغير هذه الكتب التي ملأت المكتبة الإسلامية.

وراجع فتوانا رقم:

18640 ورقم:

14768.

ولمعرفة موقف بعض الناس من العلم الشرعي راجع الفتوى رقم:

19730.

ولمعرفة فائدة العلم في زمان الفتن راجع الفتوى رقم:

18328.

والله أعلم.

‰11 جمادي الثانية 1423

طور بواسطة نورين ميديا © 2015