شَيْءٌ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ أَرْشُ الْجُرْحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْرَ الدِّيَةِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا كَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ عَتَقَ الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ فَعَلَى مَوَالِي الْأُمِّ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ حِينَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُمْ يُوجِبُ هَذَا الْقَدْرَ، وَالْمُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَزِيدَ قَدْرُ الْوَاجِبِ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِالسِّرَايَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ الِانْجِرَارِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَلْقَمَ الْحُوتَ شَخْصًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ الْحُوتُ سَالِمًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُقْتَصَّ لَمْ يَلْزَمْهُ قِصَاصٌ لِلشُّبْهَةِ وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ الْمُلْقَمِ فِي مَالِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ فَوْقَ نَخْلَةٍ يَقْطَعُ مِنْهَا جَرِيدًا وَتَحْتَهُ طِفْلٌ صَغِيرٌ عُمُرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ فَوَقَعَتْ جَرِيدَةٌ مِمَّا قَطَعَهُ فِي عَيْنِ الطِّفْلِ فَفَقَأَتْهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ الرَّجُلُ بِالصَّبِيِّ وَبِأَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَيْهِ ضَمِنَ دِيَتَهَا، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهَا. .
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَحَقَّ قِصَاصًا فَقَتَلَ الْجَانِيَ خَطَأً هَلْ يَقَعُ قِصَاصًا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ قِصَاصًا فَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْيُنٍ فَقَلَعَ شَخْصٌ أَحَدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ حُكُومَةٌ؟
(فَأَجَابَ)