الرِّقَّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْقِيمَةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ عَلَى جُزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَقَامِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الرَّوْضِ جَرَحَ ابْنُ عَتِيقَةٍ رَجُلًا ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ بِعِتْقِ أَبِيهِ فَمَاتَ الْجَرِيحُ فَعَلَى مَوَالِي الْأُمِّ بَدَلُ أَرْشِ الْجُرْحِ وَالْبَاقِي عَلَى الْجَانِي ثُمَّ قَالَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ جَنَى ابْنُ عَتِيقَةٍ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ ثُمَّ أَجْهَضَتْ جَنِينًا فَهَلْ الْغُرَّةُ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ أَمْ الْأَبِ وَجْهَانِ؟ . رَجَّحَ الشَّارِحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ الْجُرْحَ فِي الْأُولَى أَوْجَبَ أَرْشًا قَبْلَ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ فَوَجَبَ عَلَى مَوَالِي الْأُمِّ وَوَجَبَ مَا زَادَ بِالسِّرَايَةِ عَلَى الْجَانِي وَلَمْ يَجِبْ عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ لِانْتِقَالِ الْوَلَاءِ عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَا عَلَى مَوَالِي أَبِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى الِانْجِرَارِ، وَالْجُرْحُ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا وَجَبَ حِينَ الْإِجْهَاضِ، وَوَجْهُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَتَجِبُ عَلَى مَوَالِي الْأَبِ وَوَجْهُ الْأَصَحِّ أَنَّ الْجِنَايَةَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَوْجَبَتْ الْغُرَّةَ وَلَمْ يَزِدْ بَعْدَ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ عَلَيْهَا