كَمَا يُعْذَرُ فِي التَّقَاذُفِ الَّذِي يَغْلِبُ فِي الْمَاءِ وَلَا يُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُتَقَاذِفِ
(سُئِلَ) عَنْ مُسَافِرٍ وَجَدَ خَابِيَةً أَوْ نَحْوَهَا مُسَبَّلَةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهَا أَوْ يَتَيَمَّمُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلشُّرْبِ فَقَطْ فَيَتَيَمَّمُ
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَيَمَّمَ لِجَنَابَةٍ فِي مَكَان يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ كَالْحَضَرِ وَصَلَّى هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ الْفَاتِحَةِ السُّورَةَ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ السُّورَةَ مَعَ الْفَاتِحَةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْخُوَارِزْمِيِّ وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَفِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ لِلنَّوَوِيِّ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَاءَ تَيَمَّمَا، وَجَازَ لَهُمَا الْقِرَاءَةُ فَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَيَمُّمُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَحْدَثَ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ صَلَّى بِهِ وَقَرَأَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ كَمَا قَيَّدْنَاهُ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ قَامَ مَقَامَ الْغُسْلِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ فَرْضَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ أَحَدِهِمَا هَلْ يَبْطُلُ