وُجُودَ الْمَاءِ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ فِي مَكَان يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُهُ، وَلَوْ قَصَدَهُ خَرَجَ الْوَقْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إلَيْهِ لِيَتَطَهَّرَ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِيَتَطَهَّرَ بِهِ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ لَوْ تَيَمَّمَ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْمُقِيمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمَاءِ مِنْ مَالِكِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَأَنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ فَرْعِهِ الَّذِي وَهَبَهُ لَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ، وَلَهُ خِيَارٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأَصْلِ الرُّجُوعُ فِي الْمَاءِ الَّذِي وَهَبَهُ لِفَرْعِهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ لِطَهَارَتِهِ، وَعَلَى الْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِطِهَارَتِهِ إذَا كَانَ لَهُ خِيَارٌ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُؤَالُ هِبَةِ الْمَاءِ وَقَرْضِهِ وَاسْتِعَارَةِ آلَتِهِ مَعَ أَنَّ فِي هِبَةِ الْمَاءِ مِنَّةً، وَفِي قَرْضِهِ احْتِمَالُ عَجْزِهِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ، وَفِي اسْتِعَارَةِ الْآلَةِ احْتِمَالُ تَلَفِهَا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا
(سُئِلَ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمُنْفَصِلِ عَلَى يَدِ الْمُتَوَضِّئِ وَعَدَمِ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ التُّرَابِ الْمُنْفَصِلِ عَلَى يَدِ الْمُتَيَمِّمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا عُسْرُ إيصَالِ التُّرَابِ إلَى الْعُضْوِ لَا سِيَّمَا مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فَيُعْذَرُ فِي رَفْعِ الْيَدِ وَرَدِّهَا