بِأَنَّهُ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ إذَا أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَ طَلَاقِ الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَوَافَقَتْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَنْتَفِي عَنْهُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لِعَانِ الزَّوْجِ لِنَفْيِ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُلَاعَنَةِ هَلْ تَعُودُ لِزَوْجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَعُودُ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ لِأَنَّهُمَا حَقٌّ عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَا عَنْهَا فَقَدْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يُفْهِمُ سُقُوطَهُ فِي ضِمْنِ تَعْلِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ وَلَا تُحَدُّ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى اللِّعَانِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى الزِّنَا فَحَمَلَتْ مِنْهُ هَلْ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ كَوْنَهُ مِنْهُ وَالشَّرْعُ مَنَعَ نَسَبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ وَيُفَارِقُ وَطْءَ الشُّبْهَةِ بِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ فِيهِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ ظَنِّ الْوَاطِئِ وَلَا ظَنَّ هَاهُنَا