كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا
(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ) (سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي فِي الْكَفَّارَةِ اللَّبَنُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهَا كَالْفِطْرَةِ وَإِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ عَدَمَ إجْزَائِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ دَفَعَ طَعَامَ الْكَفَّارَةِ لِلْإِمَامِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَفْرِقَتِهِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الدَّافِعِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَتَلَفُهَا فِي يَدِهِ كَتَلَفِهَا بَعْدَ عَزْلِهَا فِي يَدِ مَنْ لَزِمَتْهُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَلَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ وَبَعْضَهُ الْآخَرَ عَنْ الْأُخْرَى هَلْ يَصِحُّ الْعِتْقُ وَيَقَعُ كَمَا أَوْقَعَهُ أَمْ يَقَعُ عَنْ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا يَقَعُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْعِتْقُ وَيَقَعُ كَمَا أَوْقَعَهُ وَيَلْزَمُهُ إتْمَامُ كُلٍّ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمْت فَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَهَلْ إذَا أَسْلَمَ يَعْتِقَ عَنْ الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى أَسْلَمَ عَتَقَ لَا عَنْ الْكَفَّارَةِ.
(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَلْ يُلْحَقُ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ؟
(فَأَجَابَ)