أَوْ مُنْقَطِعٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَرْتَفِعُ الْيَمِينُ بِرِضَا صَاحِبِ الدَّيْنِ بِتَأْخِيرِ أَدَائِهِ عَنْ رَأْسِ الْهِلَالِ وَيُعْتَبَرُ فِي رِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ تَلَفُّظِهِ بِهِ إذْ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَأُنِيطَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّفْظُ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ مُتَّصِلٌ لِشُمُولِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَالَةَ مُطَالَبَتِهِ بِأَدَائِهِ فِي ذَلِكَ وَسُكُوتِهِ عَنْهَا وَرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّ ابْنَتَهُ مَا تَطْلُعُ إلَى بَلَدِهِ وَهِيَ عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، ثُمَّ طَلَعَتْ إلَى بَلَدِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَى وَالِدِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لِكَوْنِ الرَّجْعِيَّةِ فِي حُكْمِ الْعِصْمَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَالِدِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ تَظُنَّ أَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِطُلُوعِهَا طَلَاقٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ أُخْتُك قَالَتْ لِي: إنَّهَا أَخَذَتْ مَهْرَهَا مِنْ فُلَانٍ عِشْرِينَ دِينَارًا وَهِيَ عِنْدَهَا فِي صُنْدُوقِهَا فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَادَّعَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ كَمَا إذَا ادَّعَى دَفْعَ النَّفَقَةِ الْمُعَلَّقِ الطَّلَاقُ عَلَى دَفْعِهَا أَمْ لَا كَمَا إذَا ادَّعَتْ الْحَيْضَ وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا، وَهَلْ هَذِهِ