وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ يَرَيَانِ اتِّبَاعَ الْعُرْفِ، ثُمَّ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي مَسَائِلِ الشَّتْمِ وَالْإِيذَاءِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُكَافَأَةَ لَكِنْ عَمَّ الْعُرْفُ بِهَا أَنَّ الْمُرَاعَى الْوَضْعُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ فِي مِثْلِ هَذَا وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إلَّا بِوُصُولِهِ إلَى الْحِجَازِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَخَذَ خَرُوفَ غَيْرِهِ وَذَبَحَهُ فَحَلَفَ صَاحِبُهُ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِنَا خَرُوفًا غَيْرَهُ فَلَا أُكَلِّمُهُ فَهَلْ يَحْنَثُ بِكَلَامِهِ قَبْلَ إعْطَائِهِ خَرُوفًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِتَكْلِيمِهِ إيَّاهُ إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إعْطَائِهِ خَرُوفًا إذْ لَا يَفُوتُ إعْطَاؤُهُ إلَّا بِذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَتَى بِعْت الْجَارِيَةَ تَزَوَّجْت هَلْ يُعْتَبَرُ تَزْوِيجُهُ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ بَيْعِهِ الْجَارِيَةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ إذْ الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَقْتَضِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ بَارِزَةٌ عَنْ عِصْمَتِي وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا هَلْ يَقَعُ بِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لِأَقْضِيَنَّك حَقَّك عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ إلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي فَهَلْ إذَا أَخَّرَهُ تَرْتَفِعُ الْيَمِينُ رَأْسًا وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي التَّأْخِيرِ اللَّفْظُ وَهَلْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ