(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِرَجْعَةِ وَكِيلِهِ لِمَا ذُكِرَ وَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ عَدَمِ حِنْثِهِ بِهَا جَارٍ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّزَوُّجِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ فَقَدْ قَالُوا فِي تَصْحِيحِهِ إنَّ الْحِنْثَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَلِقَاعِدَتِهِ وَلِلدَّلِيلِ وَلِلْأَكْثَرِينَ، وَنَقَلَ فِي حَوَاشِيهِ أَيْضًا عَدَمَ الْحِنْثِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ يَوْمَ كَذَا، وَكَانَ مُعْسِرًا حِينَ حَلِفِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ يَسَارِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاسْتَمَرَّ مُعْسِرًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَحْضِ الْيَوْمِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِزَوْجَتِهِ الْحِجَازَ فَهَلْ يَحْنَثُ بِمُفَارَقَةِ عُمْرَانِ بَلَدِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا أَوْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِوُصُولِهِ أَرْضَ الْحِجَازِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُفَارَقَتِهِ الْعُمْرَانَ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهِ عُرْفًا سَافَرَ إلَى الْحِجَازِ هَذَا فِي الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْحِجَازِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ظَاهِرًا بِظُهُورِهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ. اهـ. أَوْ لَا حَتَّى تَنْتَهِيَ الْمُدَّةُ وَمَا الْفَرْقُ