مَهْرَك فَأَنَا أُطَلِّقُك، فَقَالَتْ: إنَّ اللَّهَ قَدْ وَهَبَك، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْ الْمَهْرِ إنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَرُدَّهُ فَلَا يَبْرَأُ فَإِنْ انْضَمَّ إلَى عَدَمِ إرَادَتِهَا إرَادَةُ الزَّوْجِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مُقَابِلَتِهِ فَلَا يَقَعُ حِينَئِذٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ضَعِيفٌ وَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْأَسَاوِرِ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَعَدَمِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهَا بِيَمِينِهِ، وَأَمَّا دَعْوَى الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ فَقَدْ قَالُوا: لَوْ أَبْرَأَ الْمَدْيُونُ، ثُمَّ ادَّعَى الْجَهْلَ يُقَدَّرُ الْمُبْرَأُ مِنْهُ فَإِنْ بَاشَرَ سَبَبَ الدَّيْنِ بِنَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ عِنْدَ السَّبَبِ كَالثَّيِّبِ فِي الصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ مُطَلَّقَتَهُ فَوَكَّلَ مَنْ رَاجَعَهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَوَكَّلَ مَنْ تَزَوَّجَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ فِيهِمَا أَوْ لَا يَقَعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَهَلْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِرَجْعَةِ الْوَكِيلِ يَحْنَثُ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ