وَأَنْتِ سَفِيهَةٌ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ أَوْ يُصَدَّقُ مَنْ ادَّعَى جَهْلَهُ أَوْ سَفَهَهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَهَلْ يَشْهَدُ لِقَبُولِ قَوْلِ مَنْ ظَنَّ صِحَّةَ تَعْوِيضِهَا مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِيمَنْ أَرَادَ سَفَرًا وَلَهُ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَسَاوِرُ ذَهَبٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَقْرِضْنِي دِينَارًا ذَهَبًا مَثَلًا وَخُذْ الْأَسَاوِرَ عِنْدَك إلَى أَنْ أَحْضَرَ فَأَقْرَضَهُ وَقَالَ لَهُ: أَرْسِلْ زَوْجَتَك غَدًا تَأْخُذَهَا مِنْ زَوْجَتِي وَسَافَرَ، ثُمَّ أَخَذَتْهَا زَوْجَةُ الْمُقْرِضِ وَدَفَعَتْهَا لِزَوْجِهَا، ثُمَّ قَالَتْ زَوْجَةُ الْمُقْتَرِضِ: مَا جَعَلْت الْأَسَاوِرَ عِنْدَ الْمُقْرِضِ إلَّا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنِّي فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا جَعَلَهَا عِنْدَهُ إلَّا رَهْنًا ظَانًّا أَنَّ مَا فَعَلَهُ رَهْنٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ. اهـ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ مَتَى أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ وَيَقَعُ فِي قَوْلِهِ مَتَى خَرَجَ إلَّا أَنْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ أَنْ لَا تُخْرِجَهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَقَعُ بِخُرُوجِهِ الْمَذْكُورِ طَلَاقٌ وَيَقَعُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ، وَكَانَا جَاهِلَيْنِ بِقَدْرِ حُقُوقِهَا عَلَيْهِ فَقَدْ قَالُوا فِي ضَبْطِ مَا يُقْبَلُ وَيَدِينُ أَنَّ لِمَا يَدَّعِيه الشَّخْصُ مَعَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ مَرَاتِبُ: إحْدَاهَا: أَنْ يَدَّعِيَ مَا يَرْفَعُ مَا صَرَّحَ بِهِ كَأَنْ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ