الْجَوَابِ عَنْ بَقِيَّةِ السُّؤَالِ لِعِلْمِهِ مِمَّا ذَكَرْته.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: مَتَى خَرَجَ هَذَا الطَّاجِنُ النُّحَاسُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ وَمَتَى أَخْرَجْته مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ طَاجِنُنَا تَكُونِي طَالِقًا، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ آخَرَ فَنَقَلَتْ أَمْتِعَتَهَا وَالطَّاجِنَ ضِمْنَهَا نَاسِيَةً لِحَلِفِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهِمَا أَوْ يَقَعُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت بِالْأَوَّلِ إخْرَاجَهَا أَوْ إخْرَاجَ زَيْدٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ تَعْلِيقٍ عَلَى الْخُرُوجِ وَقَدْ وُجِدَ، وَإِذَا أَخَذَتْ لَهُ أَمْتِعَةً وَقَالَ لَهَا: رَضِيت بِهَا عَنْ جَمِيعِ حُقُوقِك عَلَيَّ فَلَا يَلْحَقُنِي بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَتْ: رَضِيت بِهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثٍ ظَانًّا صِحَّةَ تَعْوِيضِهَا إلَّا مُتْعَةً عَنْ بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا وَكَسَاوِيهَا وَمُتْعَتِهَا وَسَائِرِ حُقُوقِهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ كَانَا يَجْهَلَانِ قَدْرَ حُقُوقِهَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَهَلْ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ: أَبْرَأْتُك أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ قَاصِدَةً بِذَلِكَ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ظَانًّا صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَاصِدًا تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ لِنَحْوِ جَهْلِهَا بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ أَوْ لِسَفَهِهَا فَلَا يَقَعُ بِذَلِكَ، وَهَلْ إذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَعَدَمِهَا كَأَنْ قَالَ: الزَّوْجُ أَنَا جَاهِلٌ بِهِ