نَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْهُ وَقَالَا: إنَّهُ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ، ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْكِتَابَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا يَعْنِي تَصْدِيقَهُ مُطْلَقًا بِقَرِينَةٍ وَدُونَهَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَكَلَامُ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي نَفْيِ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِقَرِينَةٍ وَدُونِهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَرِينَةِ كَنَظَائِرِهِ، وَهَلْ إذَا زَعَمَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَفْتَاهُ أَوْ الْوَاعِظَ خَطَأً، ثُمَّ رَاجَعْت الْفُقَهَاءَ فَأَفْتَوْنِي بِخِلَافِهِ عَلَى الصَّوَابِ فَأَنْكَرَ الْفَقِيهُ أَوْ الْوَاعِظُ إفْتَاءَهُ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ وَقَالَتْ: مَا لَك عُذْرٌ تَعْتَذِرُ بِهِ فِي دَفْعِ الطَّلَاقِ عَنْك وَلَا فِي رَفْعِ إقْرَارِك بِهِ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ أَمْ لَا، كَمَا إذَا قَالَتْ: أَنَا زَوْجَةُ فُلَانٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ، وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فِي ذَلِكَ وَكَمَا إذَا قَالَتْ: حَلَلْتُ وَطَلَّقَنِي الْمُحَلِّلُ وَاحْتَمَلَ ذَلِكَ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ ظَنَنْتُ أَنَّ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ بِالثَّلَاثِ مَثَلًا وَأُفْتِيَتْ بِخِلَافِهِ وَبَيْنَ مَنْ ظَنَّ امْرَأَتَهُ أَجْنَبِيَّةً فَطَلَّقَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَبَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَبُولُ قَوْلِ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ: إنَّمَا قُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ عَلَى ظَنِّ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أَفْتَوْنِي بِخِلَافِهِ، وَإِنْ نَازَعْته