فتاوي الرملي (صفحة 860)

فَقَالَ: قُلْت لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا هَلْ يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ فِي التَّعْلِيقِ أَوْ إرَادَتُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ لِاعْتِرَافِهِ وَلِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى صِدْقِهِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي جَوَابِهِ لَهَا بِقَوْلِهِ لَهَا وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا لِتَنْجِيزِهِ طَلَاقَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمُخَاصَمَةِ وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا نَجَّزَ طَلَاقَهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ تَعْلِيقِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُخَاصَمَةِ إنَّمَا أَتَى بِلَفْظٍ عَامٍّ فَقُبِلَتْ مِنْهُ إرَادَةُ تَخْصِيصِهِ لِفَوْتِهَا بِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَأْتِي فِيمَا إذَا خَاطَبَتْهُ بِصِفَةِ مَدْحٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهَا الِاسْتِهْزَاءَ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ قَصْدِهِ مُكَافَأَتِهَا قَدْ غَلَظَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِرَادَتِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَالًا وَمَتَى أُخْبِرَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِمَا تَلَفَّظَ بِهِ أَوَّلًا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ بِإِخْبَارِهِ طَلَاقٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قِيلَ: أَطَلَّقْت امْرَأَتَك ثَلَاثًا فَقَالَ: نَعَمْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا مَثَلًا، ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أَفْتَانِي بِخِلَافِهِ الْفُقَهَاءُ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ: بَلْ طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا، لَمْ يُقْبَلْ مِنْ الزَّوْجِ إلَّا بِقَرِينَةٍ كَأَنْ تَخَاصَمَا فِي لَفْظَةٍ أَطْلَقَهَا فَقَالَ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّأْوِيلَ يُقْبَلُ وَهَذَا تَفْصِيلٌ لِلْإِمَامِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015