تَمْنَعُ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَمْنَعُهَا كَمَا نَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثُمَّ نَقَلَا فِيهَا احْتِمَالًا لِلْخَطَّابِيِّ وَمَا نَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مِنْ الْجَزْمِ بِالْإِجْبَارِ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ عَنْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ فَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَزَوَّجَ عَالِمٌ بِبِنْتِ عَالِمٍ وَلَمْ يَكُنْ أَبُو الزَّوْجِ عَالِمًا يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا بِهِ بِإِذْنِهَا فِيهِ وَلَوْ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ صَحَّ نِكَاحُهَا وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ لَهُ بِنْتٌ بِكْرٌ فَوَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِهَا ثُمَّ غَابَ غَيْبَةً يَسُوغُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِغَيْبَتِهِ فَزَوَّجَهَا وَوَكِيلُهُ حَاضِرٌ هَلْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا لِأَنَّ عِلَّةَ تَزْوِيجِهِ تَعَذُّرُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ فِي مَسْأَلَتِنَا لِوُجُودِ وَكِيلِهِ فِيهَا
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا أَرَادَ عَقْدًا جَدِيدًا فَلَوْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ أَرَادَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَنْبَغِي قَبُولُهَا. اهـ. فَإِذَا قَبِلَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ هَلْ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ بِلَا مُحَلِّلٍ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا نِكَاحُهَا بِلَا