بِالْبُطْلَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَاسِدٌ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ زَوَّجَ الْمُجْبِرُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَشَهِدَتْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِثُيُوبَتِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِأَنَّا لَا نُبْطِلُهُ بِالشَّكِّ لِجَوَازِ إزَالَتِهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ أَنَّهَا خُلِقَتْ بِدُونِهَا وَقَدْ اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِخِلَافِهِ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ.
(سُئِلَ) هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ الْمَجُوسِيَّةَ الْمُجْبَرَةَ فِيهِ وَجْهَانِ فِي طَبَقَاتِ الْعَبَّادِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ الْجَوَازُ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَزِيِّ الْمَنْعُ مَا الْمُعْتَمَدُ وَكَيْفَ تُزَوَّجُ الْمُجْبَرَةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ تَزْوِيجَهَا كَأَخِيهَا وَنَحْوِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَنْفَقَ نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا هَلْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَأْكَلًا أَوْ مَشْرَبًا أَمْ حَلْوَى أَمْ حُلِيًّا وَسَوَاءٌ رَجَعَ هُوَ أَمْ مُجِيبُهُ أَمْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَهُ لِأَجْلِ تَزْوِيجِهِ بِهَا فَيَرْجِعُ بِهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الْهَدِيَّةَ لَا لِأَجْلِ تَزَوُّجِهِ بِهَا لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي عَدَمِ رُجُوعِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَأَبِيهَا