فتاوي الرملي (صفحة 684)

يَزُولُ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ وَهَلْ يَأْتِي مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِدَابَّةٍ بِشَيْءٍ وَشَرَطَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي عَلَفِهَا فَيَمْلِكُهُ مَالِكُهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا بِشَرْطِهِ ثُمَّ يَزُولُ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِهَا أَمْ يَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَهَلْ يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَمْلِكُ الْآخِذُ مَا أَخَذَهُ بِشَرْطِهِ مِلْكًا مُقَيَّدًا يَصْرِفُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ الْمُعْطِي أَوْ الْمُوصِي فَلَوْ لَمْ يَصْرِفْهُ فِيهِ حَتَّى مَاتَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ بِالْإِرْثِ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعُ لِلْمُعْطِي وَلَا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا صَارَ بِمَوْتِهِ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ وَقَدْ زَالَ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِهِ فَتَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوَرَثَةُ كَيْفَ شَاءُوا وَيَجْرِي مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِدَابَّةِ شَخْصٍ بِشَيْءٍ وَقَصَدَ أَنْ يَصْرِفَ فِي عَلَفِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِمَالِكِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَيَمْلِكُهُ مَالِكُهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا يَصْرِفُهُ فِي عَلَفِهَا وَيَزُولُ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِهَا فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ وَلَا يَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ وَقُلْتُمْ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ لَا عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا وَأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ دَارٍ تُقْسَمُ عَلَى سُكَّانِهَا هَلْ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَسْتَوِي مَنْ ذُكِرَ وَظَاهِرُ أَنَّ مَا خَصَّ الرَّقِيقَ يَكُونُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015