الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ فِي الْأُولَى وَعَنْ أُمِّ أُمٍّ وَهِيَ إحْدَى الْجَدَّتَيْنِ فِي الْأُولَى وَعَنْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَيَجْعَلُونَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَيُصَحِّحُونَهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثَّانِيَةَ مِنْ سِتَّةٍ فَهَلْ الْأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ الْأُخْتَانِ لِأُمٍّ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فَإِنَّمَا تَصِحُّ الْأُولَى مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَلَا يُقَالُ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ بَلْ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ فَإِنْ قِيلَ يُجَابُ بِقِيَامِ مَانِعٍ بِهِمْ افِي الْأُولَى فَمَا الْمُحْوِجُ إلَى التَّصْوِيرِ بِهَا مَعَ صِحَّةِ التَّصْوِيرِ بِكَوْنِهِمَا لِأَبٍ فِي الثَّانِيَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صُورَتَهَا عِنْدَ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِمَا فِي الْأُولَى وَلِلْأَئِمَّةِ مَقَاصِدُ جَمِيلَةٍ فِي تَصْوِيرِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْحِيذِ أَذْهَانِ مُقَرَّرِيهَا وَزِيَادَةِ أَجْرِهِمْ بِتَبَعِهِمْ فِيهِ.
(بَابُ الْوَصَايَا) (سُئِلَ) عَمَّنْ أَعْطَى آخَرَ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ بِهَا لِنَفْسِهِ عِمَامَةً مَثَلًا أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَا كَذَلِكَ وَظَهَرَ مِنْ الْمُعْطِي أَوْ الْمُوصِي غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِ مَا عَيَّنَهُ لَلْآخِذِ فَهَلْ يَمْلِكُ الْآخِذُ مَا أَخَذَهُ بِشَرْطِهِ مِلْكًا مُقَيَّدًا يَصْرِفُهُ فِيمَا عَيَّنَ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِمِلْكِهِ لَهُ كَذَلِكَ فَلَمْ يَصْرِفُهُ حَتَّى مَاتَ فَهَلْ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ أَمْ يَرْجِعُ لِلْمُعْطِي أَمْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ تَمْلِكُهُ الْوَرَثَةُ مِلْكًا مُقَيَّدًا كَمَا كَانَ حَتَّى يَتَعَيَّنَ صَرْفُهُ فِيمَا عَيَّنَ أَمْ