فتاوي الرملي (صفحة 614)

وَلَدٍ فَأَخَذَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ سِتَّةً ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ عَنْ وَلَدَيْنِ مَوْجُودَيْنِ الْآنَ هُمَا فَاضِلٌ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ فَأَخَذَا مَا كَانَ بِيَدِ أَبِيهِمَا وَمَاتَ شِهَابُ الدِّينِ أَخُو أَبِي الْمَكَارِمِ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ فَأَخَذَا مَا كَانَ بِيَدِ أَبِيهِمَا فَبِمُقْتَضَى ذَلِكَ اسْتَوَى فِي الْوُجُودِ وَالدَّرَجَةِ ابْنَا أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ نَاصِرِ الدِّينِ وَفَاضِلٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَيْ أَبِي الْمَكَارِمِ وَابْنَيْ شِهَابِ الدِّينِ أَخِيهِ فَتَمَسَّكَ ابْنَا أَحْمَدَ بِالِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ مَعَ هَؤُلَاءِ وَطَلَبَا الْمُشَارَكَةَ فِي خُمُسِ رِيعِ الْوَقْفِ الَّذِي كَانَ بِيَدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْآيِلِ إلَى مَنْ ذُكِرَ مِنْ أُصُولِهِمْ فَهَلْ يَسْتَحِقَّانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَمْ يُمْنَعَانِ مِنْهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مِمَّنْ فِي دَرَجَتِهِمَا إنَّمَا أَخَذَ مَا كَانَ بِيَدِ أَبِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْسَمُ رِيعُ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ مَوْتِ شِهَابِ الدِّينِ أَخِي أَبِي الْمَكَارِمِ عَلَى الْبَطْنِ الثَّالِثِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَتْسَاعًا عَمَلًا بِقَوْلِ الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ الذُّكُورِ بِالسَّوِيَّةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرًا كَانَ نَصِيبُهُ لِوَالِدِهِ أَوْ وَوَلَدِ وَلَدِهِ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْرُوحِ فَمَحَلُّهُ عِنْدَ وُجُودِ مَنْ يُسَاوِي الْمَيِّتَ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015