فتاوي الرملي (صفحة 584)

أَوْلَادِهِ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ.

وَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ يَحْيَى أُخْتُ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْأَرَامِلِ الْمُسْتَحِقَّاتِ أَوْ مِنْ الصَّغَائِرِ وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ خَرَجَتْ مِنْ اسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ لِكَوْنِهَا مُتَزَوِّجَةً وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ فَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي الطَّبَقَةِ وَالدَّرَجَةِ وَلَيْسَ لَهُ مَانِعٌ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ إلَيْهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ وَهَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا أَمْ يَنْتَقِلُ لِلْعَمَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَعْلَاهُ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي دَرَجَةِ وَالِدِ الْمُتَوَفَّى وَالْحَالُ أَنَّ حَاكِمًا شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ حَكَمَ بِانْتِقَالِ نَصِيبِ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ إلَى عَمَّيْهِ وَهُمَا عُمَرُ وَنَجْمُ الدِّينِ وَتَرَكَ الدَّرَجَةَ فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ الصَّادِرُ مِنْهُ صَحِيحٌ أَمْ بَاطِلٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ مِنْ الْوَقْفِ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى إذْ فِي كَلَامِ الْوَاقِفِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوَى طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ اسْمُ فَاعِلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيمَنْ اتَّصَفَ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْوَقْفِ حَالَ مَوْتِ مَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى لَيْسَ بِمُسْتَحِقٍّ لِشَيْءٍ مِنْ الْوَقْفِ وَقْتَ مَوْتِ أَحْمَدَ الْمَذْكُورِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ مِنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015