وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ وَنَسْلُهُ وَعَقِبُهُ وَخَلَتْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عَادَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَوْلَادِ أَخِي الْوَاقِفِ ثُمَّ عَلَى جِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ ثُمَّ انْحَصَرَ الْوَقْفُ فِي رَجُلٍ يُدْعَى صَدْرَ الدِّينِ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ عُمَرُ وَنَجْمُ الدِّينِ وَأَحْمَدُ وَجَانُ فَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ وَخَرَجَتْ الْأُنْثَى لِأَنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ عَنْ وَلَدَيْنِ شَرَفِ الدِّينِ وَأَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَ شَرَفُ الدِّينِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ وَلَدٍ وَلَا نَسْلَ وَلَا عَقِبَ فَانْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى أَخِيهِ أَحْمَدَ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ وَلَا نَسْلًا وَلَا عَقِبًا وَقَدْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا وَلَدِ ابْنٍ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَذَوِي طَبَقَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَاقِفِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَالْحَالُ أَنَّ فِي الطَّبَقَةِ وَالدَّرَجَةِ جَمَاعَةً وَهُمْ أَوْلَادُ عُمَرَ ثَلَاثَةٌ وَأَوْلَادُ نَجْمِ الدِّينِ اثْنَانِ وَأَوْلَادُ جَانَ اثْنَانِ وَاثْنَانِ مَاتَ وَالِدُهُمَا فِي حَيَاةِ وَالِدِهِ صَدْرِ الدِّينِ وَهُمَا مُحَمَّدُ وَفَاطِمَةُ فَخَرَجَ أَوْلَادُ عُمَرَ وَأَوْلَادُ نَجْمِ الدِّينِ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ شَيْئًا مِنْ الْوَقْفِ فِي حَيَاةِ مَنْ يُدْلِي بِهِ إلَى الْوَاقِفِ وَخَرَجَ أَوْلَادُ جَانَ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ لَا يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي حَيَاةِ أَوْلَادِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ وَأَوْلَادِ