الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ فِيهِمَا
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَعَدَّى بِعَمَلِ مِفْتَاحٍ عَلَى مَكَان مُؤَجَّرٍ وَصَارَ يَسْكُنُ فِيهِ أَحْيَانًا فِي غَيْبَةِ مُسْتَأْجِرِهِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهَا فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهُ فَقَطْ لِزَوَالِ كُلِّ غَصْبٍ بِاسْتِيلَاءِ الْمُسْتَحِقِّ الْحَاصِلِ بَعْدَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اسْتَأْجَرَ شَيْرَجَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ، مَبْلَغُهَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ تِسْعَةُ عَثَامِنَةٍ وَذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ تِسْعَةَ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ الشَّيْرَجِ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَعَنْ قِنْطَارِ زَيْتٍ طَيِّبٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ مَشْغُولَةٌ حَالَةَ الْإِجَارَةِ بِأَمْتِعَةٍ لِلْغَيْرِ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا إلَّا فِيمَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِأَوْجُهٍ أَوَّلُهَا وَتَوَقَّفَ انْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ عَلَى مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِوَاسِطَةِ اسْتِيلَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا فَتَصِيرُ فِي مَعْنَى إجَارَةِ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ثَانِيهَا جَهَالَةُ الْأُجْرَةِ بِذِكْرِ مُطْلَقِ الزَّيْتِ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ثَالِثُهَا جَهَالَتُهَا بِذِكْرِ مُطْلَقِ الشَّيْرَجِ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَبَنَى عَلَيْهَا وَوَقَفَ الْبِنَاءَ مَسْجِدًا وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَأَرَادَ مَالِكُهَا هَدْمَهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ نَقْصِهِ