كَالْبَيْعِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ نَظَرًا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَرْكَبًا مَثَلًا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ فَخَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ هَلْ يَضْمَنُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاضِ وَالْوَكَالَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا كَانَتْ إجَارَتُهُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَقَطْ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ مَقْبُوضَةً فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِلَفْظِ السَّلَمِ يُخَالِفُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ حَيْثُ اكْتَفَوْا بِالتَّعْيِينِ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُخَرَّجَتَانِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا وَالْأَصْحَابُ تَارَةً يَعْتَبِرُونَ اللَّفْظَ قَطْعًا وَتَارَةً عَكْسُهُ وَتَارَةً يُجْرُونَ خِلَافًا وَيُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ اللَّفْظِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَمِنْهُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ فِي بَيْعِ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وُرُودُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مَعْدُومٍ إذْ الْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ وَأَيْضًا فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا دُفْعَةً فَجَبَرُوا ضَعْفَهَا بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ أُجْرَتِهَا فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ