وَتَصْرِيحُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَأَنَّهُ غَلَّطَ مَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ فَقَدْ وَهِمَ إذْ كَلَامُهُمْ فِي مَسْأَلَةٍ غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ ادَّعَى أَجِيرٌ الْحَجَّ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالْأُجْرَةِ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ إتْيَانَ الْأَجِيرِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَجِيرِ بِيَمِينِهِ فِي إتْيَانِهِ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَارِثِهِ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي قَدْرِ مَا صَرَفَهُ فِي الْعِمَارَةِ الَّتِي أَذِنَ لَهُ فِيهَا فَمَنْ الْمُصَدَّقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ بِيَمِينِهِ إنْ ادَّعَى قَدْرًا مُحْتَمَلًا وَإِلَّا احْتَاجَ إلَى الْبَيِّنَةِ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا الْإِشْهَادُ مِنْ الصُّنَّاعِ بِأَنَّهُمْ صُرِفَ عَلَى يَدِهِمْ فِيهَا كَذَا لِأَنَّهُمْ وُكَلَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الصَّرْفِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ صَاحِبَ مَرْكَبٍ عَلَى حَمْلِ كَتَّانِ حَطَبٍ مِنْ الصَّعِيدِ إلَى مِصْرَ لِيُوصِلَهُ لِإِنْسَانٍ مِنْ بَعْدِ إيصَالِهِ أَحَالَهُ بِبَعْضِ أُجْرَةِ حَمْلِهِ عَلَى آخَرَ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْكَتَّانِ لِآخَرَ فَمَنْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ حَمْلِهِ وَهَلْ يَرْجِعُ الْمُحِيلُ بِمَا أَحَالَ بِهِ وَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأُجْرَةَ الْمُسَمَّاةَ لَازِمَةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْحَوَالَةُ صَحِيحَةٌ فَلَيْسَ لِلْمُحِيلِ الرُّجُوعُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَحَالَ بِهِ