فتاوي الرملي (صفحة 552)

الْبِنَاءُ عَلَى بَعْضِ الْمَكْتُوبِ كَأَنْ كَانَ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ فَكَتَبَ الْبَابَ الْأَوَّلَ آخِرًا مُنْفَصِلًا بِحَيْثُ يَبْنِي عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمِنْهَا مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِكِتَابَةِ صَكٍّ فِي بَيَاضٍ فَكَتَبَهُ بِلُغَةٍ غَيْرِ الَّتِي عَيَّنَاهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِحَمْلِ أَحْمَالٍ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فَتَسَلَّمَهَا وَحَمَلَهَا عَلَى جِمَالِهِ ثُمَّ نُهِبَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ الْقِسْطَ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهَا إذْ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ فِي الْإِجَارَةِ وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحِلِّ وَمِثْلُهَا الْجِعَالَةُ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى بِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ إبْدَالُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْأَجِيرُ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ قِطْعَةَ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ فَرُوِيَتْ وَمَكَثَ الْمَاءُ عَلَى عَالِيهَا إلَى خُرُوجِ أَوَانِ زِرَاعَتِهِ وَفَوَاتِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ فِي الْقِطْعَةِ أَوْ فِيمَا مَكَثَ الْمَاءُ عَلَيْهِ وَهَلْ خِيَارُهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا فَاتَتْ مَنْفَعَةُ زِرَاعَتِهِ وَيَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ مَا يُقَابِلُهُ وَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ فِيمَا مَنْفَعَتُهُ بَاقِيَةٌ وَخِيَارُهُ عَلَى الْفَوْرِ وَمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي نَاقِلًا لَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015