الْمَيِّتَ فِي غَيْرِهَا اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَسْتَوْفِ مَا يُقَابِلُهُ فَلَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَهَذَا الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا بِبَادِئِ الرَّأْيِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّرِكَةَ تَصِيرُ مَرْهُونَةً بِالدَّيْنِ وَهَذَا ضَرَرٌ عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ مَا يَصِيرُ مَرْهُونًا بِالدَّيْنِ بَقِيَّةُ الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ لَا تَفِي بِالدَّيْنِ وَإِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ الْوَرَثَةَ يَتَخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعَجِّلُوا الدَّيْنَ وَيَنْفَكُّ الرَّهْنُ فَالتَّعْجِيلُ نَوْعُ تَبَرُّعٍ وَقَدْ تَكُونُ الْوَرَثَةُ قَاصِرِينَ فُقَرَاءَ لَا يُمْكِنُ الْوَصِيُّ أَنْ يَتَبَرَّعَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَيْهِمْ مَالًا لِلْإِنْفَاقِ مَعَ وُجُودِ مَالِهِمْ وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يُقْرِضُهُ فَإِنْ قُلْتُمْ يُعَجَّلُ الْوَفَاءَ لِأَجْلِ ضَرُورَتِهِمْ فَذَاكَ وَظَاهِرُ اخْتِلَافِ هَذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا نَقْلٌ صَرِيحٌ فَإِنْ كَانَ مَوْلَانَا يَسْتَحْضِرُ فِيهَا نَقْلًا فَلْيَتَفَضَّلْ بِإِفَادَتِهِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْمُنَاوِيِّ فَلَا إشْكَالَ أَوْ رَأْيَ الْمَحَلِّيِّ فَلْيَتَفَضَّلْ بِحَلِّ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِشْكَالِ؟
(فَأَجَابَ) بِنَعَمْ تَحِلُّ الْأُجْرَةُ الْمُؤَجَّلَةُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ فَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ إنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِمَوْتِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَعَلَّلُوهُ بِخَرَابِ ذِمَّتِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي مَسْأَلَتِنَا وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ وَتَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى وَجْهٍ