الْمُسْتَأْجِرُ غَائِبٌ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ ثَوَابُ مُسْتَمِعٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ قَبْرٍ وَلَا حَضَرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَلَمْ يُعْقِبْ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ بِالدُّعَاءِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لَهُ وَإِلَّا صَحَّتْ فَإِنَّ مَوْضِعَ الْقِرَاءَةِ مَوْضِعُ بَرَكَةٍ وَتَنَزُّلِ رَحْمَةٍ وَهَذَا مَقْصُودٌ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ أَقْرَبُ إجَابَةً وَذِكْرُ الْقَارِئِ لِلْمُسْتَأْجِرِ حُضُورٌ لَهُ فِي قَلْبِهِ فَإِذَا نَزَلَتْ الرَّحْمَةُ عَلَى قَلْبِهِ شَمِلَتْ الْمُسْتَأْجِرَ الْمَذْكُورَ.
(سُئِلَ) عَنْ دَارٍ مِلْكِ جَمَاعَةٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِمْ سَكَنَ شَخْصٌ فِيهَا مُدَّةً وَلَزِمَهُ لَهُمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَأْخُوذِ الْمَذْكُورِ أَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُخْتَصُّ الْقَابِضُ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ حِصَّتِهِ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَتْ فِي حَيَاةِ مَوْلَانَا شَيْخِ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا اسْتَأْجَرَ مَكَانًا بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَمَاتَ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَأَفْتَى مَوْلَانَا قَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفُ الدِّينِ الْمُنَاوِيُّ بِحُلُولِ الدَّيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ وَأَفْتَى مَوْلَانَا شَيْخُ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ الْمَحَلِّيُّ بِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَحِلُّ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ بِأَنَّ