فتاوي الرملي (صفحة 1142)

إكْسَابُهَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْوَضْعِ. اهـ. وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الشُّرَّاحُ مِمَّا عَبَّرُوا فِيهِ بِثُمَّ وَمِنْ كَلَامِ الدَّارِمِيِّ مَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ وِلَادَتِهَا فِي حَيَاتِهِ إذْ خُرُوجُ رَأْسِهِ أَوْ انْفِصَالُ عُضْوٍ مِنْهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِوِلَادَةٍ، وَإِنَّمَا نَبَّهُوا بِهِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِعِتْقِهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا يَكْفِي فِيهِ ظُهُورُ بَعْضِ الْوَلَدِ لِرَفْعِ إيهَامِ تَوَقُّفِهِ عَلَى انْفِصَالِ جَمِيعِهِ وَلِإِفَادَةِ الْحُكْمِ بِهِ عِنْدَ انْفِصَالِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِقِيَاسِ الْأَوْلَى أَوْ الْمُسَاوَاةِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا ذَكَرَهُ هَؤُلَاءِ الشُّرَّاحُ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ لَا مُخَالَفَةٍ وَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَلَكَ بِنْتًا وَأُمَّهَا ثُمَّ وَطِئَهُمَا، وَأَوْلَدَهُمَا هَلْ أَوْلَادُهُ مِنْهُمَا نَسَبُهُمْ ثَابِتٌ مِنْهُ فَيَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ وَتَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْأَمَتَيْنِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَوْلَادَ الْمَذْكُورِينَ ثَابِتٌ نَسَبُهُمْ فَيَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ حَتَّى أَوْلَادَ مَنْ وَطِئَهَا ثَانِيًا، وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا وَصَارَتْ كُلٌّ مِنْ الْأَمَتَيْنِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ سَيِّدِهَا الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ وَيَرِثُ مِنْهُ أَمْ لَا وَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ أَمْ لَا لِكَوْنِهَا بِمَوْتِهِ انْتَقَلَتْ لِوَارِثِهِ وَهَلْ فِيهَا نَقْلٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَيَرِثُ مِنْهُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015