بِهِ الدَّارِمِيُّ فَقَالَ وَكَذَا لَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا وَوَضَعَتْ الْبَاقِيَ أَوْ لَمْ تَضَعْهُ وَكَذَا سَاقَ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ عِبَارَةَ الدَّارِمِيِّ كَالْمُتَعَقِّبِ لِكَلَامِ الْمِنْهَاجِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ لِأَجْلِ التَّعْبِيرِ بِثُمَّ أَمْ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا الْمَفْهُومُ، وَإِنْ كَانَ يَحْضُرُكُمْ أَنَّ أَحَدًا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَتَفَضَّلُوا بِإِفَادَتِهِ مَعَ أَنَّ اعْتِبَارَ هَذَا الْمَفْهُومِ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ وَارِثٌ فَلِأَيِّ شَيْءٍ لَا يَثْبُتُ لِأُمِّهِ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْإِيلَادِ بِإِحْبَالِ الشَّخْصِ أَمَتَهُ وِلَادَتُهَا فِي حَيَاتِهِ بَلْ الشَّرْطُ كَوْنُ وَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ الْإِحْبَالِ لَاحِقًا بِهِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ وَالْمُخْتَصَرَةِ شَامِلٌ لِوِلَادَتِهَا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِحَيْثُ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ مِنْهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَمَتِهِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ الْأَمَةُ بِالْوِلَادَةِ مُسْتَوْلَدَةً تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ بِشَرْطِ أَنْ تَظْهَرَ عَلَى الْوَلَدِ خِلْقَةُ الْآدَمِيِّ وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ.
وَأَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ انْعَقَدَ حُرًّا، وَأَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ مَقْرُونًا بِحَالَةِ الِاسْتِيلَادِ قَبْلَ وَضْعِهَا ثُمَّ وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ لَكِنْ هَلْ يَقْضِي بِعِتْقِهَا مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ أَوْ مِنْ حِينِ مَوْتِ السَّيِّدِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالْأَوْجُهُ الثَّانِي وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ