وَهَذَا إنْ أَرَادَهُ فِي الظَّاهِرِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ إلَخْ. وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ عَقِبَ الْفَرْقِ بِالْفَارِسِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَثَاقِ فِي الطَّلَاقِ وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَكْسِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْبَلُ إرَادَتُهُ ظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ بِلَفْظِ مَعْتُوقٍ مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي وُضِعَ لَهَا، وَهُوَ النَّجَاةُ مِنْ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ يُقَالُ أَعْتَقَ فُلَانًا فَرَسَهُ أَيْ أَنْجَاهَا فَقُبِلَتْ إرَادَتُهُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ أَرَادَ بِلَفْظِ الْحُرِّ خِلَافَ مَوْضُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ خِلَافُ الْعَبْدِ فَلَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ.
(بَابُ التَّدْبِيرِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَزَادَ مَرَضُهُ عَلَى الشَّهْرِ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ عَقِبَ الْحِيلَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ أَمْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ فِي مَسْأَلَةِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الْعِتْقُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَوُجِدَتْ فِي الْمَرَضِ وَدَلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا كَلَامُهُمْ فِي