فتاوي الرملي (صفحة 1136)

الْعَمَلِ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَعْتُوقٌ ثُمَّ ادَّعَى إرَادَةَ الْعِتْقِ مِنْ الْعَمَلِ هَلْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْقَبُولِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ اُفْرُغْ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَقَدْ حَلَّهَا مِنْ وَثَاقٍ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إيمَاءً إلَى أَنَّ مَا فِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَارٍ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ فِي وَجِيزِهِ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي مَسْأَلَةِ النِّدَاءِ بِالِاسْمِ الْقَدِيمِ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي عَقِبِ مَسْأَلَةِ الْفَتَاوَى وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ جَوَابِ الْكِتَابِ فِي النِّدَاءِ بِالِاسْمِ الْقَدِيمِ أَيْ فَعَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُرَجَّحُ يُقْبَلُ فِي مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ أَيْضًا ظَاهِرًا. وَأَمَّا الْفَرْقُ الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا عَنْ الرَّافِعِيِّ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ وَمَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ فَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُومِئُ أَيْضًا إلَى أَنَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ لِيَجْمَعَ بِهِ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ التَّنَاقُصُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْغَزَالِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

فَإِنْ أَجَابَ فِي مَسْأَلَةِ الشُّغْلِ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا، وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ بِالْقَبُولِ فَقَالَ الرَّافِعِيُّ عَقِبَ مَسْأَلَةِ الزَّحْمَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015