فتاوي الرملي (صفحة 1127)

وَمُجَرَّدُ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمَيْنِ لَا أَثَرَ لَهُ هُنَا وَعَلَى تَقْدِيرِ حُكْمِ الْحَاكِمَيْنِ بِمُوجِبِ ذَلِكَ فَيَسْتَمِرُّ مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عِنْدَ الْهِبَةِ قَدْ ثَبَتَ وَالْحُكْمَانِ لَمَّا تَعَارَضَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَسْبَقِهِمَا تَسَاقَطَا وَبَقِيَ الرُّجُوعُ، وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ سَبْقِ حُكْمِ الْحَاكِمِ الَّذِي لَا يَرَى الرُّجُوعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ.

(سُئِلَ) عَنْ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِإِفْضَاءِ امْرَأَةٍ وَحُكِمَ بِهَا ثُمَّ شَهِدَتْ أُخْرَى بِعَدَمِهِ فَهَلْ يَنْقُضُ حُكْمُ الْقَاضِي وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ عَدَمِ الْإِفْضَاءِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ مَضَى بَيْنَ شَهَادَتَيْهِمَا زَمَنٌ يَحْتَمِلُ الْتِحَامُ الْإِفْضَاءِ فِيهِ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، وَإِلَّا تَبَيَّنَ تَعَارُضُهُمَا وَتَسَاقُطُهُمَا إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَأُ إحْدَاهُمَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ التَّرْجِيحِ بِالْحُكْمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأُ إحْدَاهُمَا عُمِلَ بِالْأُخْرَى.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ يَتَمَلَّكُهُ. اهـ. هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إحْدَاثِ التَّمَلُّكِ أَمْ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمَنْقُولَ الثَّانِي، وَكَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَحْضَرَ وَرَقَةً حَرَّرَ فِيهَا دَعْوَاهُ وَقَالَ أَدَّعِي بِمَا فِيهَا أَوْ أَدَّعِي ثَوْبًا بِالصِّفَاتِ الْمَكْتُوبَةِ فِيهَا فَهَلْ يُكْتَفَى بِذَلِكَ فِي صِحَّةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015