أَوْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ أَوْ سَبْقِ التَّارِيخِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى مَكَان ثُمَّ تُوُفِّيَ فَوَضَعَ أَحَدُ أَوْلَادِهِ يَدَهُ عَلَيْهِ بِسُكْنَاهُ وَبِيَدِ بَعْضِهِمْ مَكْتُوبٌ وَقْفُهُ عَلَيْهَا فَلَمَّا عَلِمَ بِهِ السَّاكِنُ أَقَامَ بَيِّنَةً بِوَضْعِ يَدِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي مِلْكِ وَالِدِهِ إلَى حِينِ مَوْتِهِ وَحَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ وَحَكَمَ بِوَقْفِيَّتِهِ حَاكِمٌ آخَرُ فَمَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا الْحُكْمُ بِوَقْفِيَّتِهِ لِزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ وَاعْتِمَادِ بَيِّنَةِ الْمِلْكِ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَهِيَ كَلَا يَدٍ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَيَدُهُ يَدُ مُتَعَدٍّ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَيَدُهُ يَدُ مِلْكٍ مِنْ عَيْنِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تُوُفِّيَ وَالِدُهُ عَنْهُ وَعَنْ أَخِيهِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا خَلَّفَهُ لَهُمَا قَاعَةٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا لِشَخْصٍ فَادَّعَى أَخُوهُ أَنَّ وَالِدَهُ وَهَبَهُ جَمِيعَ الْقَاعَةِ، وَأَحْضَرَ شَاهِدًا بِذَلِكَ وَحَلَفَ مَعَهُ فَنَازَعَهُ الْمُشْتَرِي وَادَّعَى أَنَّ وَالِدَهُ رَجَعَ عَنْ الْهِبَةِ، وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ، وَأَثْبَتَ مُدَّعِي الْهِبَةِ مُسْتَنَدَهُ عَلَى حَاكِمٍ يَرَى عَدَمَ الرُّجُوعِ وَمُدَّعِي الرُّجُوعِ مُسْتَنَدَهُ عَلَى حَاكِمٍ يَرَى الرُّجُوعَ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَكَيْفَ الْحُكْمُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرُّجُوعَ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي فِي الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ