37 - وَلَسْنَا نَذْكُرُ ذَلِكَ لِلِاخْتِيَارِ وَالْإِيثَارِ، وَلَكِنَّ الْمَذَاهِبَ الْفَاسِدَةَ، وَالْمَطَالِبَ الْحَائِدَةَ، إِذَا تَعَارَضَتْ تَنَاقَضَتْ، وَتَرَافَضَتْ، وَبَقِيَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَالْمَنْهَجُ الْمَتِينُ، أَبْلَجَ لَائِحًا لِأَهْلِ الِاسْتِرْشَادِ، وَطَاحَتْ مَسَالِكُ الْعِنَادِ.
38 - وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ النَّصَّ نَقَلَهُ آحَادٌ، اسْتَبَانَ عَلَى الِارْتِجَالِ وَالْبَدِيهَةِ خِزْيُهُمْ، وَاسْتَوَى إِثْبَاتُهُمْ وَنَفْيُهُمْ، فَإِنَّ الْآحَادَ لَا يُعْصَمُونَ عَنِ الزَّلَلِ، بَلْ يَتَعَرَّضُونَ لِإِمْكَانِ الْخَطَأِ وَالْخَطَلِ، فَنَقْلُهُمْ لَا يَقْتَضِي الْعِلْمَ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ قَطْعًا. فَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ عَلِمُوا النَّصَّ عَلَى الْقَطْعِ مَعَ تَجْوِيزِ خَطَأِ نَاقِلِهِ، وَتَرْجِيمِ الظُّنُونِ فِي حَامِلِهِ؟ ، ثُمَّ لَا يَسْلَمُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِمْ بِنَقِيضِ مَا اتَّخَذُوهُ مُعْتَصَمَهُمْ مِنِ ادِّعَاءِ النَّصِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، أَوِ الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. فَقَدِ انْحَلَّتْ شَكَائِمُهُمْ، وَوَضَحَتْ أَكَاذِيبُهُمْ وَعَظَائِمُهُمْ، وَمَسَاقُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ يُشِيرُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَجْنَحُ عَنْ مَسْلَكِ الْحَقِيقَةِ.
39 - فَإِنْ قِيلَ: غَايَتُكُمْ فِيمَا قَرَّرْتُمُوهُ وَكَرَّرْتُمُوهُ، الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ، فَإِنْ سَلِمَ لَكُمْ مَا رُمْتُمُوهُ، وَاسْتَتَبَّ لَكُمْ مَا نَظَّمْتُمُوهُ، مِنْ إِبْطَالِ مَذْهَبِ الْخَصْمِ، فَعَلَيْكُمْ وَرَاءَ ذَلِكَ طِلْبَةٌ حَاقَّةٌ، لَيْسَ لَكُمْ بِهَا قِبَلٌ وَطَاقَةٌ.