عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ
قُرِئَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَأَنَا أَسْمَعُ أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَلِيٍّ حُسَيْن بن مُحَمَّد الفساني قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ النَّمِرِيِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ قَاسم بن أصْبع أَخْبَرَهُمْ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدْ مَكَثْتُ سَنَتَيْنِ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ حَدِيثٍ مَا يَمْنَعُنِي مِنْهُ إِلا هَيْبَتُهُ حَتَّى تَخَلَّفَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي الأَرَاكِ الَّذِي بِبَطْنِ مَرِّ الظَّهْرَانِ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا جَاءَ خَلَوْتُ بِهِ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مُنْذُ سَنَتَيْنِ مَا يَمْنَعُنِي إِلا هَيْبَةٌ لَكَ قَالَ فَلا تَفْعَلْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَنِي فَسَلْنِي فَإِنْ عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ أَخْبَرْتُكْ وَإِلا قُلْتُ لَا أَعْلَمُ فَسَأَلْتَ مَنْ يَعْلَمُ قلت من الْمَرْأَتَانِ