ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذكر لَهُ الْحَاجة فَقَالَ أعلقه نَاضِحَكَ
الْحَجَّامُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ هُوَ أَبُو طَيْبَةَ نَافِعٌ
الْحجَّة فِي ذَلِك مَا أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الصَّدَفِيُّ مُكَاتَبَةً قَالَ أنبا عبد الْوَاحِد ابْن عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمد المقرىء قَالَ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا أَحْمد ابْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ أَنْبَأَ ابْنُ بُكَيْرٍ أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حتمة عَن محيصة ابْن مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ خراجه فَقَالَ لَا يقر بِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْلِفْ بِهِ الإِبِلَ وَاجْعَلْهُ فِي ضَرِيبَتِهِ
وَمِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ