قَرَأْتُ عَلَى أبي الْحسن المقرىء قَالَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ خَلَفٍ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ ابْن نَفِيسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ ابْن مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحجام فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي رَقِيقَكَ
وَهَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ عَنْ مَالِكٍ لَمْ يَقُولا فِيهِ عَنْ مَالِكٍ
ابْنُ مُحَيِّصَةَ هُوَ حَرَامُ بْنُ مُحَيِّصَةَ
الْحجَّة فِي ذَلِك مَا قرىء عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَنْبَأَ أَبِي قَالَ ثَنَا خَلَفُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُف