الَّذِي أَمَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ يدْفع إِلَيْهِ نَبْهَانُ الأَلْفَ دِرْهَمٍ هُوَ ابْنُ أَخِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ
وَالْحجّة فِي ذَلِكَ مَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَاضِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد ابْن خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِهَا فَقَالَتْ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا ابْنُكِ نَبْهَانُ قَالَتْ إِنِّي كُنْتُ تَرَكْتُ كِتَابَتَكَ لابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عبد اللَّه بْن أبي أُميَّة أَعَنْتُهُ بِهَا فِي نِكَاحِهِ فَقُلْتُ لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ إِذَا كَانَ مَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلَيَّ فَوَاللَّهِ لَنْ تَرَانِي أَبَدًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ لَيْسَ يَجِيءُ إِلا مِنْ طَرِيقِ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم يُعَارضهُ