ادَّعَى رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذِي الْيَدِ اسْتِحْقَاقَ مَا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْكَرَ لِلْآخَرِ لَمْ يُسْتَحْلَفْ الْمُنْكِرُ مِنْهُمَا إلَّا فِي ثَلَاثٍ: دَعْوَى الْغَصْبِ، وَالْإِيدَاعِ، وَالْإِعَارَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ بَعْدَ إقْرَارِهِ لِأَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ مُفَصَّلًا، فِي الْخُلَاصَةِ: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ ذَكَرَهَا.
وَالصَّوَابُ إلَّا فِي أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي الشَّرْحِ
355 - يَجُوزُ قَضَاءُ الْأَمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقُضَاةَ وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ إلَى الْقَاضِي، 356 - إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ فَقَضَاءُ الْأَمِيرِ لَا يَجُوزُ 357 - كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ، وَقَدْ أَفْتَيْتُ بِأَنَّ تَوْلِيَةَ بَاشَا مِصْرَ قَاضِيًا لِيَحْكُمَ فِي أَقْضِيَتِهِ بِمِصْرَ مَعَ وُجُودِ قَاضِيهَا الْمُوَلَّى مِنْ السُّلْطَانِ بَاطِلَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ:
يَجُوزُ قَضَاءُ الْأَمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقُضَاةَ.
يَعْنِي بِتَفْوِيضِ سُلْطَانٍ لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَّى قَاضِيًا أَوْ لَا، إلَّا إذَا فَوَّضَ السُّلْطَانُ إلَيْهِ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ بِالْقَضَاءِ فَيَجُوزُ قَضَاؤُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ وَلَّاهُ. (356) قَوْلُهُ:
إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ.
أَقُولُ: الصَّوَابُ تَنْكِيرُ الْقَاضِي وَجَعْلُ يَكُونَ فِعْلًا تَامًّا وَالتَّقْدِيرُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْأَمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقُضَاةَ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا حَالَ وُجُودِ قَاضٍ مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي إلَخْ.
اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ بِمَعْنَى، لَكِنْ، فَتَدَبَّرْ.
(357) قَوْلُهُ: كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.
تَقَدَّمَ عَنْ الْمُلْتَقَطِ أَنَّ قَضَاءَ الْأَمِيرِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ قَاضِي الْبَلَدِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي مُوَلًّى مِنْ الْخَلِيفَةِ، وَهُوَ مُطْلَقٌ وَمَا هُنَا مُقَيَّدٌ بِاَلَّذِي يُوَلِّي الْقُضَاةَ، وَمَا هُنَاكَ مُطْلَقٌ فَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا هُنَا.